السيد تقي الطباطبائي القمي
124
مباني منهاج الصالحين
وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله اخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ( 1 ) ولا يبعد جواز بيعها اجمع ( 2 ) واستيفاء دينه من
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من احكام الوديعة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) لاحظ ص : 122 ( 4 ) لاحظ ص : 123 ( 5 ) الجواهر ج 40 ص : 394